في خطوة تنظيمية للعلاقة بين المالك والمستأجر، قرر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في إخلاء العقار، وذلك لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وبدورها أكدت الهيئة أن هناط امكانية للمؤجرين والمستأجرين التقدم باعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وذلك وفقا لضوابط وآليات معتمدة من قبل الهيئة، وهو ما يعمل على تعزيز العدالة والشفافية داخل السوق العقاري.
ونوهت الهيئة في بيان لها، أن تقديم طلب الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسببًا ومرفقًا بالمستندات الداعمة لذلك، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وخلال المدد النظامية المحددة للنظر في الطلبات.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة أعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.
